للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[٢٩] مسائل الأقضية]

[١٩٣] مسألة:

القضاء على الغائب نافذ عندنا (١).

خلافا لهم (٢).

وصورة المسألة: ما إذا ادعى على غائب حقا من حقوق الآدميين، كالديون، والبيوع، والقصاص، وحد القذف، وما أشبه ذلك، فإن الحاكم يسمع دعواه، وإذا أقام بينة سمع بينته، وإذا سأل المدعي أن يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه المدعى عليه بما يثبت عنده، فعل ذلك، هذا كله لا خلاف فيه.

أما إذا طالبه المدعي أن يحكم على المدعى عليه الغائب.

فعندنا: يستحلفه القاضي مع البينة أنه لم يقتض حقه منه؛ [ولا] (٣) شيء منه، ولا أبرأ عنه، ولا عن شيء فيه، ويحكم عليه، ثم يكتب إلى حاكم ذلك البلد بما حكم به، فإن كان الخصم مستترا في البلد فلا يتمكن


(١) الحاوي الكبير (١٦/ ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
(٢) المبسوط (١٧/٣٩)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢).
(٣) في الأصل: لا، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>