للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القطع، وحمله على هذا متعين؛ [جمعا] (١) بين الحديثين؛ فإنه أولى من تعطيل أحدهما (٢).

[١٧٤] مسألة:

هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه (٣).

وقال أبو حنيفة: يسقط، وإنما فيما إذا كانت الهبة قبل قضاء القاضي وجهان (٤).

ومأخذ النظر: أن الخصومة عندهم شرط [لاستيفاء] (٥) القطع، فإذا لم توجد الخصومة والمطالبة لا يستوفى القطع.

قالوا: والدليل على اشتراط الخصومة: هو أن الجناية وردت على عصمة مال الآدمي وملكه، فلا بد من مطالبته؛ لتعلق حقه به، ولهذا لو أباحه العين، وأذن له في أخذها لا قطع، فدل أن القطع يعود إلى حقه، فيوقف على مطالبته، بخلاف الزنا، فإنه لا يعود إلى حقه، ولهذا لو أباحه أو أذن له في ذلك لا يسقط الحد؛ لكونه خالص حق الله - تعالى - (٦).


(١) في الأصل: جميعا، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (١٣/ ٢٧٤ - ٤٧٧).
(٣) الحاوي الكبير (١٣/ ٣٠٢)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٢٨).
(٤) المبسوط (٩/ ١٨٦)، وبدائع الصنائع (٧/ ٨٩).
(٥) في الأصل: الاستيفاء، والصواب ما أثبته.
(٦) المبسوط (٩/ ١٨٦، ١٨٧).

<<  <   >  >>