مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل (١).
وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يصلي بالتيمم من الحدث إلى الحدث (٢).
ومأخذ النظر فيها: أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟.
فعندنا: لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، كطهارة المستحاضة، ويدل عليه: أن المتيمم إذا رأى الماء عاد إلى ما كان عليه قبل التيمم، إن كان جنبا فجنبا، وإن كان محدثا فمحدثا، وإن كان المانع قائما، كانت الاستباحة بالتيمم لأجل الضرورة، ولا ضرورة إلى التيمم قبل دخول المكتوبة، وإذا صلى المكتوبة فقد ارتفعت الحاجة، وإنما يصلي النوافل بطريق التبعية للفرض (٣).