[[٢٦] مسائل السير]
[١٨٠] مسألة:
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها عندنا (١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (٢).
ولا خلاف أن رقاب المسلمين من الأحرار والمكاتبين [والمدبرين] (٣)، وأمهات الأولاد لا يملكونها (٤).
وللمسألة مأخذان:
أحدهما: أن الكفار مخاطبون عندنا بفروع الإسلام، وعندهم غير مخاطبين.
الثاني: أن عصمة الأموال والأنفس عندنا مستفادة من الإسلام، ولم تزل، وعندهم تستفاد من الإحراز بالدار، وقد زالت.
وعلى هذا بنى أبو حنيفة التسوية بين الذمي والمسلم في القصاص
(١) نهاية المطلب (١٧/ ٤٩٠)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٩٣، ٢٩٤).(٢) المبسوط (١٠/ ٥٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٢٧).(٣) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.(٤) بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute