للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١٥٠] مسألة:

الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت عندنا (١).

وقال أبو حنيفة : إن زادت قيمته على دية الحر؛ ترد على دية الحر، وتنقص عشرة دراهم، وقيمة الأمة ترد إلى دية الحرة، وتنقص خمسة دراهم (٢).

وللمسألة مأخذان:

*أحدهما: أن العبد فيه [نفسية] (٣) معتبرة، ومالية معتبرة، والواجب بالقتل: بدل المحل، ولا بد من تقديره بمعيار.

فنحن نقول: تقديره بالمالية أولى؛ فإنها المعتبرة في [المال] (٤).

وعندهم: تقديره بالدمية أولى؛ نظرا إلى الجهة الخلقية، وإعراضا عن المالية الحادثة بعارض الكفر.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن العبد إنسان ومال، ومفوته مفوت لهما؛ فيقتضي النظر الأول تضمين [النفسية] (٥) والمالية جميعا، لكن ثبت بالإجماع الاقتصار على أحدهما، فعلم أن أحدهما صار تابعا في التضمين،


(١) الحاوي الكبير (١٢/ ٣١٤)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٥٧).
(٢) المبسوط (٢٧/٢٨، ٢٩)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٥٧، ٢٥٨).
(٣) في الأصل: نفيسة، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: الحال، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: النفيسة، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>