فالثابت للقتيل عندنا: استحقاق نفس القاتل، وهو الذي يستحقه الورثة إرثا، فيتحد الاستحقاق باتحاد القتيل، ويتعدد [بتعدده](٤).
ويدل عليه: المعنى، والحكم.
أما المعنى [فهو](٥) المسببات إنما تثبت على وفق الأسباب، والأسباب تثبت على وفق المسببات، وقد تعددت الأسباب هاهنا؛ إذ وجد سبب كامل في حق كل واحد، فيجب - أيضا - أن يكون المسبب على وفقه.
وأما الحكم [فهو](١) أن المسلمين أجمعوا على أنه لو عفا بعض أولياء المقتولين عن حقه من القصاص لم [يسقط](٦) حق الباقين، وكان لمن
(١) الحاوي الكبير (١٢/ ١١٩)، وتحفة المحتاج (٨/ ٤١٠). (٢) المبسوط (٢٦/ ١٢٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٩). (٣) في الأصل: جزاء جزاء، والصواب ما أثبته. (٤) في الأصل: بتعدد، والصواب ما أثبته. (٥) في الأصل: هو، والصواب ما أثبته. (٦) في الأصل: يسق، والصواب ما أثبته.