بحيوان، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، وإنما البطلان على سبيل الابتداء متلقى مما رواه مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب (١) أن رسول الله ﷺ«نهى عن بيع اللحم بالحيوان»(٢)، ودلالة النهي على الفساد قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول (٣)، والقياس مع أبي حنيفة، غير أن النص مقدم عليه.
* * *
[٤٩] * مسألة:
إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع، حتى لو خرج مستحقا تبين بطلان العقد، ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد، [ولا](٤) يستقل
(١) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران، أبو محمد المخزومي القرشي المدني، أجل التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁ وسمع منه شيئا وهو يخطب، وسمع من عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد وأبي هريرة ﵃، وجل روايته المسندة عنه، وهو زوج ابنته، ودخل على أزواج رسول الله - ﷺ ـ، وأخذ عنهن، كان واسع العلم، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، وافر الحرمة، متين الديانة، قوالا بالحق، فقيه النفس، توفي بالمدينة سنة (٩٤ هـ). ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٨)، وتذكرة الحفاظ (١/٤٤، ٤٥). (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، باب المفلس، برقم: (١٧٨)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، برقم: (٢٢٥٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، أبواب الربا، باب بيع اللحم بالحيوان، برقم: (١٠٥٧٠). والحديث مرسل، وحسنه الألباني. إرواء الغليل (٥/ ١٩٨). (٣) تخريج الفروع على الأصول (١٥٤). (٤) مكررة في الأصل.