للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١] [مسائل النفقات] (١)

[١٤٥] مسألة:

الإعسار (٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح عندنا، فيرفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ (٣).

وقال أبو حنيفة : لا يثبت لها سوى القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب، فيؤمر الزوج برفع يديه عنها حتى تمضي وتكتسب، وليس لها أن تفسخ النكاح أصلا، بل يقال لها: استديني عليه (٤).

ومأخذ النظر: أن النفقة عندنا أصل مقصود بالنكاح من جانب الزوجة، كما أن الوطء أصل مقصود بالنكاح من الجانبين، والسر فيه هو أن النكاح شرع لإمتاع الزوج والزوجة، والأصل في النساء [عرفا] (٥) وشرعا افتقارهن إلى قوام بمؤنهن، وكذلك أقام حالها مقام عين الحاجة، وأثبت لها النفقة


(١) ما بين المعكوفين زيادة، وما تحته من مسائل في النفقة ومعها مسألة في النسب ملحقة بها.
(٢) في الأصل: الاعتبار، والصواب ما أثبته.
(٣) الحاوي الكبير (١١/ ٤٥٤)، وتحفة المحتاج (٨/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٤) المبسوط (٥/ ١٩١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩٠).
(٥) في الأصل: شرفا.

<<  <   >  >>