اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا (١). خلافا لهم (٢).
وصورة المسألة: ما إذا حلف على ماض، وكان كاذبا فيه، فيقول: والله ما فعلت كذا، وقد فعل، أو قد فعلت، وما فعل (٣).
وللمسألة مأخذان:
أحدهما: أن اليمين عندنا لا تحرم المحلوف عليه، بل الكفارة تجب بهتك حرمة الاسم المعظم (٤).
وعندهم تحرم المحلوف عليه، وتوجب البر، فإذا أقدم على الحنث فقد ارتكب حراما، فتجب الكفارة كذلك، وبنوا على هذا الأصل سائر مسائل الأيمان، وقالوا: إذا حلف على الامتناع من فعل شيء أو الاقدام [عليه](٥)
(١) الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٧)، ونهاية المطلب (١٨/ ٣٠٤). (٢) المبسوط (٨/ ١٢٧)، وبدائع الصنائع (٣/١٥). (٣) الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٧). (٤) المصدر السابق. (٥) مكررة في الأصل.