للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لملكه، ولا وصفا من أوصاف ماله، مع نص قوله - في الذي غصب أرض غيره وغرس فيها غراسا: «اقلعوه، فليس لعرق ظالم حق» (١)، وروي: «ليس لعرق ظالم حق» (٢) بالإضافة، وأما استحقاقها بالشفعة فلم يكن لكونها تابعة، وكيف تكون وما [تولد] (٣) من العين والأسباب منها، وإنما نقلت من غيرها إليها، بل نقول: أصل ثبوت الشفعة في العقار لم يكن للقب العقار، بل لدفع الضرر المؤبد، والغراس والبناء ضرورة مؤبدة، فثبتت الشفعة فيه لذلك، لا لما قالوه من التبعية.

وأما مسألة نزع الخيط قلنا: إنما لم يجز نزع الخيط حقا الله - تعالى ـ؛ فإنه لا يجوز أن يجرح نفسه في هذه الحالة، ويجوز له نقض البناء وإخراج الساجة، فقد صار عاجزا شرعا من نزع الخيط، فصار كالعاجز حسا، والعين متى تعذر ردها؛ أخذت قيمتها (٤).

[٨٦] مسألة:

نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب عند الشافعي (٥)


(١) أخرجه أبو داود في سننه، عن يحيى بن عروة عن أبيه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، برقم: (٣٠٧٤). قال ابن حجر: إسناده حسن. بلوغ المرام (٢٦٦).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض عن عمرو بن عوف، في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، وأبو داود موصولا في سننه، باب في إحياء الموات، رقم: (٣٠٧٣)، والترمذي في سننه، في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم: (١٣٧٨)، من حديث سعيد بن زيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٣) في الأصل: تولدت، والصواب ما أثبته.
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٩٩، ٢٠٠).
(٥) الحاوي الكبير (٧/ ١٥٢)، وتحفة المحتاج (٦/ ٥١).

<<  <   >  >>