للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بسبب نشأ من جهتها، فكذلك سقط ضمانها، فإن قالوا: عصمة المال تابعة لعصمة المالك، وعصمة المالك قائمة لم تبطل، ولا إذن في إتلاف ماله، فلا وجه لإسقاط ضمانه.

* قلنا: يبطل بالعبد المرتد، والعصير إذا تخمر، فإنه تبطل عصمته مع عصمة المالك (١).

[١٧٩] * مسألة:

لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة - وهي عصير [العنب] (٢) إذا اشتد وأسكر -[قليلها] (٣) وكثيرها (٤).

وهل تحريمها لعينها، أم لعلة؟.

فعندنا لعلة، وهي الشدة المطربة (٥).

وقال أبو حنيفة : تحريمها لعينها، لا لعلة (٦).

وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا ثبت تحريمها لعلة شاركها [في ذلك كل


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، ونهاية المطلب (١٧/ ٣٦٦ - ٣٦٨).
(٢) في الأصل: العنب التي، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: فقليلها، والصواب ما أثبته.
(٤) نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، وابن هبيرة. ينظر: مراتب الإجماع (١٨٦)، واختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٢٩٢).
(٥) الحاوي الكبير (١٣/ ٣٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٦٨).
(٦) المبسوط (٢٤/٣، ٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ١١٢، ١١٣).

<<  <   >  >>