للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: أن الآيسة تعتد بالأشهر، والأشهر خلف [عن] (١) الأقراء، مع أن الأقراء يستحيل إيجابها عليها.

الثالث: العاجز عن الماء يجب عليه التيمم مع استحالة وجوب الأصل عليه.

وأما المعنى [فهو] (٢) أن هذا الذي ذكرتموه وضع وترتيب تنفردون به ما أنزل الله [به] (٣) من سلطان، بل ضابط الكفارة اليمين الكاذبة على ما بيناه، غير أن اليمين الكاذبة تنقسم إلى ما تكون كاذبة لأمر مضى كالغموس، وإلى ما تصير كاذبة لأمر يطرأ كسائر الأيمان على المستقبل، وإلى ما تكون كاذبة لمعنى مقارن.

ثم الكذب المقارن ينقسم إلى ذاتي، كقوله: [لأجمعن بين السواد والبياض، وإلى إضافي، كقوله:] لأصعدن السماء، فهذه جهات الكذب ونواحيه، والفرق بين جهة وجهة محال لا وجه له (٤).

[١٩٠] مسألة:

التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز عندنا (٥).

خلافا لهم (٦).


(١) في الأصل: على، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: هو، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: بها، والصواب ما أثبته.
(٤) المبسوط (٨/ ١٢٧ - ١٢٩)، والحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٧ - ٢٦٩).
(٥) الحاوي الكبير (١٥/ ٢٩٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٨١).
(٦) المبسوط (٨/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع (٣/١٩).

<<  <   >  >>