للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[١٧] كتاب النكاح]

[١٠١] مسألة:

الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح (١).

وقال أبو حنيفة : الاشتغال بالنكاح أولى، إلا إذا أعوز أهبة النكاح (٢).

ومأخذ النظر: أن النكاح بأصل وضعه ليس بعبادة عندنا، بل هو مباح، كأكل الطيب، ولبس الناعم، وسائر ما سبيله الشهوة (٣)، ويدل عليه أمران:

* أحدهما: أنه يصح من الكافر إجماعا، والكافر ليس [أهلا] (٤) للعبادة.

* الثاني: أنه لا يشترط في صحته نية التقرب، وهي من خواص العبادة، فإذا ثبت أنه ليس بعبادة وجب [ألا] (٥) يقدم على العبادة كسائر المباحات.


(١) الحاوي الكبير (٩/٣٢ - ٣٣)، وتحفة المحتاج (٧/ ١٨٦).
(٢) المبسوط (٤/ ١٩٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩).
(٣) الحاوي الكبير (٩/٣١، ٣٢).
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: أنه لا، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>