للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[١٨] مسائل الصداق (١)

[١٢٣] مسألة:

مفوضة البضع (٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف (٣).

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنها تستحق بالعقد وبالموت - أيضا - (٤).

وأجمع المسلمون على أنها إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق المهر (٥).

وقال أبو حنيفة: تستحق مهر المثل، ولكنه لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وهذا أصل مطرد عندهم: أن كل موضع يجب مهر المثل لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، حتى لو سمى لها خمرا أو خنزيرا؛ وجب مهر المثل، ولا يتشطر بالطلاق (٦).


(١) ومعها مسائل في الخلع والطلاق.
(٢) المفوضة: هي التي زوجها وليها من غير تسمية مهر، والتفويض: التزويج بلا مهر، وتفويض البضع: تزويج المرأة بإذنها ورضاها بلا مهر. ينظر: طلبة الطلبة (٤٥)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٧)، والحاوي الكبير (٩/ ٤٧٢).
(٣) الحاوي الكبير (٩/ ٤٧٣، ٤٧٩)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٤٨، ٣٥١).
(٤) المصادر السابقة، والمبسوط (٥/ ٦٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤).
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ٤٧٥).
(٦) المبسوط (٥/ ٦٣، ٦٥).

<<  <   >  >>