وقال أبو حنيفة ﵀: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن، وهو المعاهد (٢).
وضابط المذهب عندنا: أن كل شخصين تكافأت دماؤهما، وتساوت حرمتهما جرى القصاص بينهما، وإذا لم يتكافأ الدمان لم يجر القصاص بينهما.
وضابط تكافؤ الدماء، [وتساوي الحرمة: أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فوجوب الحد بالقذف دلالة على تساوي الحرمة](٣)، وتساوي الحرمة دليل على تكامل الدماء.
وضابط مذهب الخصم: أن القصاص يجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا (٤).
(١) الحاوي الكبير (١٢/١١)، وتحفة المحتاج (٨/ ٤٠٠). (٢) المبسوط (٢٦/ ١٣١ - ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦). (٣) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل. (٤) المبسوط (٢٦/ ١٣٣).