للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[[٢٢] كتاب الجراح]

[١٤٨] مسألة:

لا يقتل المسلم بالكافر عندنا بحال (١).

وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن، وهو المعاهد (٢).

وضابط المذهب عندنا: أن كل شخصين تكافأت دماؤهما، وتساوت حرمتهما جرى القصاص بينهما، وإذا لم يتكافأ الدمان لم يجر القصاص بينهما.

وضابط تكافؤ الدماء، [وتساوي الحرمة: أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فوجوب الحد بالقذف دلالة على تساوي الحرمة] (٣)، وتساوي الحرمة دليل على تكامل الدماء.

وضابط مذهب الخصم: أن القصاص يجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا (٤).


(١) الحاوي الكبير (١٢/١١)، وتحفة المحتاج (٨/ ٤٠٠).
(٢) المبسوط (٢٦/ ١٣١ - ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦).
(٣) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.
(٤) المبسوط (٢٦/ ١٣٣).

<<  <   >  >>