للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخ يدلي بأخوة كاملة، وجد الأخ أو عدم، فهي علة كاملة في الاستحقاق، فإن أدلى به شخص واحد كمل حقه، وإن أدلى به جماعة تعددت النسبة؛ فيتعدد الحكم، كالشركة، فإنها علة استحقاق الشفيع، ثم تتعدد بتعدد الشريك، وتتحد باتحاده، وخرج على هذا القصاص المتحد إذا أسقط أحد الورثة حقه؛ فإن السبب هناك متحد (١).

[١١٢] مسألة:

الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب (٢).

وقال أبو حنيفة : تنتقل الولاية إلى الأبعد، ويفوض التزويج إليه (٣).

والغيبة المنقطعة عندنا: مسافة القصر (٤).

وعندهم: المسافة التي لا تقطعها القوافل في السنة أكثر من مرة واحدة (٥).

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة لا يتصور إلا في ولاية الإجبار، أعني في حق الأب والجد خاصة بالنسبة إلى الصغيرة؛ لأن غير الأب والجد


(١) الحاوي الكبير (٩/ ٩٨ - ١٠٠).
(٢) الحاوي الكبير (٩/ ١١٠)، وتحفة المحتاج (٧/ ٢٦٠).
(٣) المبسوط (٤/ ٢٢٠)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥٠).
(٤) الحاوي الكبير (٩/ ١١١).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥١).

<<  <   >  >>