يقع الطلاق بعد انقضاء العدة، وعلى الأجنبية؛ لأن حل المحل قائم، والمحلية بالتفسير الذي ذكرتموه موجود، فما بالها لا تلحقها؟.
فلئن قالوا: لا بد من ولاية له على الأجنبية.
قلنا: عندكم لا يشترط لصحة التصرف ثبوت الولاية على المحل، حتى لو طلق الأجنبي زوجة الغير صح موقوفا على إجازته، إنما نفوذه يفتقر إلى ولاية، ونحن نلزمكم الصحة دون النفوذ.
وأما الآية فالمراد بها حل الاستمتاع، فإن الحل إذا أضيف إلى عين إنما يراد به حل الفعل الذي يقصد من العين غالبا، يقال: حلت المرأة، ويراد به حل وطئها، وحل الثوب، أي: لبسه، وكلام الشارع ينصرف إلى المعهود المتبادر إلى الأفهام، وهذا هو الجواب عن الشبه.