للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك بين الموسر والمعسر.

• قلنا: هذا الذي ذكرتموه هو القياس، وطالما تردد القول في القياس يقتضي ألا يسري العتق من محل إلى محل، ولا يتعدى تصرف الإنسان محل ملكه، غير أنا سرينا العتق [حكما] (١) من جهة الشرع للحديث الذي رويناه (٢).

* * *

[٢٠٤] * مسألة:

بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا (٣).

وقال أبو حنيفة : التدبير المطلق يمنع البيع، وهو أن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، وأما التدبير المقيد فلا يمنع البيع، وهو أن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر أصيل (٤).

ولا خلاف في أن المعلق عتقه بصفة لا يمنع بيعه، وأن الدين إذا كان يستغرق جميع التركة يباع المدبر في قضائه.

ولا خلاف - أيضا - في أنه يعتبر خروجه من الثلث حتى لو دبر في حال الصحة، ومرض ومات لا يعتق، إلا أن يخرج من الثلث (٥).


(١) في الأصل: كحما، والصواب ما أثبته.
(٢) المبسوط (٧/ ١٠٣، ١٠٤)، والحاوي الكبير (١٨/٤ - ٧).
(٣) الحاوي الكبير (١٨/ ١٠٢)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٣٨٥).
(٤) المبسوط (٧/ ١٧٩)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٢٠).
(٥) المبسوط (٧/ ١٧٩)، والحاوي الكبير (١٨/ ١٠٢).

<<  <   >  >>