إحداها: المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر، فإن له ذلك وإن كان يعد في العرف تهاونا (١).
الثانية: مسألة الضيافة، وهي إذا دعا صديقه، واقترح عليه أن يأكل من طعامه، فأفطر، فإن له ذلك مع وجود ما ذكرتموه (٢).
الثالثة: ما إذا ظن أنه واجب عليه، ثم بان أنه لم يكن واجبا عليه (٣).
* * *
(١) ونقل ابن هبيرة الإجماع على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي. ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٥٠). (٢) المبسوط (٣/ ٧٠)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٦٠). (٣) المبسوط (٣/ ٨٢).