للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قلنا: باطل بثلاث مسائل:

إحداها: المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر، فإن له ذلك وإن كان يعد في العرف تهاونا (١).

الثانية: مسألة الضيافة، وهي إذا دعا صديقه، واقترح عليه أن يأكل من طعامه، فأفطر، فإن له ذلك مع وجود ما ذكرتموه (٢).

الثالثة: ما إذا ظن أنه واجب عليه، ثم بان أنه لم يكن واجبا عليه (٣).

* * *


(١) ونقل ابن هبيرة الإجماع على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي. ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٥٠).
(٢) المبسوط (٣/ ٧٠)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٦٠).
(٣) المبسوط (٣/ ٨٢).

<<  <   >  >>