للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما النص فقوله في مارية حين ولدت إبراهيم: «أعتقها ولدها» (١).

وأما الإجماع فما روي أن عليا - كرم الله وجهه -قال على المنبر: «كان رأيي ورأي أبي بكر وعمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، وأرى الآن أن يبعن، فقام إليه عبيدة السلماني (٢)، فقال: أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة [أحب إلينا] (٣) من رأيك وحدك، فقال: إن الأعور السلماني لفقيه» (٤) إشارة


(١) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجة في سننه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، برقم: (٢٥١٦)، والدارقطني في سننه، كتاب المكاتب، برقم: (٤٢٨١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، برقم: (٢٢٣٠٨)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، برقم: (٢١٩١)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: «وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدا، قال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله، قال: وله علة رواه مسروق، عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر، قال: فعاد الحديث إلى عمر، وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن صلى الله عبيد الله بن أبي جعفر: «أن رسول الله قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك»، وهو معضل، وقال ابن حزم: صح هذا مسندا، رواته ثقات عن ابن عباس، ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو، وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد، وهو ابن وضاح، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف». (٤/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٢) هو عبيدة بن عمرو، وقيل: ابن قيس السلماني، وسلمان بطن من مراد، يكنى أبا مسلم، وقيل أبا عمرو، كان فقيها جليلا، صحب عبد الله بن مسعود، ثم صحب عليا، وروى عنهما، وعن عمر بن الخطاب ، روى عنه ابن سيرين أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي بسنتين، وصليت ولم ألقه، وكان من أكابر التابعين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٠٢٣)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة (٣/ ٥٤٦).
(٣) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.
(٤) أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب بيع أمهات الاولاد، برقم: (١٣٢١٠).

<<  <   >  >>