للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* والجواب:

• قلنا: دليل قبوله للفسخ: اعتبار خروجه من الثلث، وخلاصه من الدين.

* فإن قالوا: التدبير عقد عتاقة مطلق، يستحق به العتق بموت السيد على الإطلاق، فأشبه الاستيلاد.

• قلنا: لا يسلم الإطلاق، بل هو موقوف على خروجه من الثلث، وخلاصه من الدين ثبت بذلك أن لا متعلق للخصم في هذه المسألة من حيث المعنى.

وأما بيان أن لا متعلق له من حيث النص فما رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي (١) عن سفيان (٢)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله [] أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور، كان له قبطي، فدبره، فمات، فبلغ


(١) كذا في الأصل، والصحيح كما عند الترمذي: «عن ابن أبي عمر»، وسيأتي تخريجه.
وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني، الحافظ المسند، المجاور بمكة، حدث عن الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والدراوردي ومعتمر وطبقتهم، وصنف المسند، وعمر دهرا، وحج سبعا وسبعين حجة، وصار شيخ الحرم في زمانه، وكان صالحا عابدا لا يفتر عن الطواف، مات في آخر سنة (٢٤٣ هـ). ينظر: التاريخ الكبير (١/ ٢٦٥)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٥ - ٦٦).
(٢) هو سفيان بن عيينة، أبو محمد، مولى بني هلال الكوفي، ولد سنة سبع ومائة وسكن مكة، جالس الزهري وهو ابن ست عشرة سنة وشهرين ونصف، روى عنه همام بن يحيى وابن المبارك ووكيع، مات سنة ثمان وسبعين ومائة. ينظر: الطبقات الكبرى: (٥/ ٤٩٧)، والتاريخ الكبير: (٤/ ٩٤، ٩٥).

<<  <   >  >>