للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الحكم: فوجوب المهر عليه عوضا عن ملك البضع، ووجوب النفقة على مثال الإنفاق، واختصاصه بولاية الحجر والحبس الدائم، وامتناع زوج آخر في حقها، واستقلاله بالطلاق دونها.

وأما المعنى [فهو] (١) أن الملك عبارة عن اختصاص منتفع بمنتفع به، [والاختصاص] (٢) إنما يثبت لها به، ولا اختصاص له بها، فإنه يملك من التسري ما شاء، وله أن يتزوج بغيرها، وإذا لم يك مختصا بها فلا تكون مالكة، وهي تكون مملوكة.

قالوا: وتسميتهما متناكحين من قبيل التغليب، كما يقال: الأسودان للماء والتمر، والقمران للشمس والقمر، والحسنان للحسن والحسين، وتسميتها ناكحة مجاز؛ لكونها من النكاح بسبب وسبيل، ودليل المجاز ما ذكرناه من الدلائل.

قالوا: ويدل على عدم الاشتراك: اعتبارها في إضافة [الطلاق] (٣) إليها (٤).

والجواب:

نقول: قد بينا اشتراك [الزوجين في] (٥) موجب عقد النكاح على ما سبق.


(١) في الأصل: هو، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: وللاختصاص، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: والطلاق، والصواب ما أثبته.
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٤١ - ١٤٣).
(٥) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.

<<  <   >  >>