للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- الثاني: أن النكاح أفاد حبسا من الجانبين، أما من جانب الزوج فإنه يثبت له منعها من الخروج والبروز، والتزوج بزوج غيره [تكميلا] (١) لمقصود الاستمتاع في حقه، وأما من جانب الزوجة فإنه يثبت لها عليه امتناع التزوج بأختها، وأربع سواها.

الوجه الثاني (٢) في بيان الاشتراك اشتراكهما فيه وضعا، فإن النكاح في وضع اللسان عبارة عن الضم، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض، واشتراكهما وضعا [دليل] (٣) اشتراكهما شرعا، إذ الأصل ثبوت الأحكام الشرعية على وفق الأوضاع اللغوية، وإذا ثبت اشتراكهما في أحكام النكاح ومقاصده، وجب اشتراكهما في صحة إضافة الطلاق المؤبد لتلك الأحكام إلى كل واحد منهما، كما في قوله: أنا منك بائن، وأنا منك حرام (٤).

أما الحنفية فقد منعوا اشتراك الزوجين في أحكام العقد، وزعموا أن حكم العقد حدوث الملك للزوج على الزوجة، بدليل النص، والحكم، والمعنى.

أما النص: فقوله : «النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته» (٥).


(١) في الأصل: تكملا، والصواب ما أثبته.
(٢) الأولى تقديم الوجه الثاني على الأمر الثاني، وهو قوله: «الثاني: أن النكاح أفاد جنسا من الجانبين … ».
(٣) في الأصل: ودليل، والصواب ما أثبته.
(٤) الحاوي الكبير (١٠/ ١٥٧ - ١٥٩).
(٥) سبق تخريجه ص: (٢٥٣).

<<  <   >  >>