للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية: أخت الأمة المعتقة في الاستبراء، إذا تزوجها ووطئها، فإنه جامع ماءه في رحم أختين، ولم يحرم.

فإن قالوا: فقد قال : «ملعون ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» (١)، وروي - أيضا - عنه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» (٢).

قلنا: تأويل الحديث: لا يجمعن ماءه إذا كان قادرا على الجمع والشغل، وذلك في ملك اليمين، بأن يكون في ملكه أختان، فيقدر على وطئهما، فيمنع من ذلك.

أما في مسألتنا فلا يتصور؛ لأنه غير قادر على الجمع (٣) والشغل.

فإن قالوا: معقول أشار إليه صاحب الشرع حيث قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا (٤) الصغرى على الكبرى،


(١) لم أقف عليه، قال ابن حجر في تلخيص الحبير: روي أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين». ويروى: «ملعون من جمع ماء في رحم أختين» لا أصل له باللفظين، وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث، وقال ابن عبد الهادي: لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة. ا. (٥) (٣/ ٣٤٣)
وقال ابن الملقن في البدر المنير: روي أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين»، ويروى: (ملعون من جمع (ماءه) في رحم أختين) هذا الحديث (بلفظيه) غريب جدا لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين. ا. (٥) (٧/ ٥٩٦).
(٢) ينظر: الهامش السابق.
(٣) في الأصل: الجميع، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: إلا، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>