قال الحافظ: ... لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة (١).
قال الحافظ: ... وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « .. إن بلالًا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم (٢).
[٢٠ - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة]
٦٣٥ - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:«بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال:«فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»(٣).
[٢١ - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار]
٦٣٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»(٤).
(١) السبابة. (٢) انظر (ج ٢/ ٨١) من المغني. (٣) وهذا يبين جواز قول: فاتتنا الصلاة، أي في الجماعة. (٤) الأصل في النهي: التحريم. * نص على الإقامة لأنها مظنة السرعة، أي عند سماعها.