٢٢٠٠ - عن الأعمش قال:«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه»(١).
قال الحافظ: ... قوله:«باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه»(٢).
٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥)، سمى له نافع هذه الثلاث».
٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً
٢٢٠٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة (٦): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن
(١) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن. * الرهن جائز في الحضر والسفر. (٢) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا). (٣) أبر. لقح .. (٤) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط. (٥) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها. (٦) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.