عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخًا له بمكة مشركًا» (١).
٨ - باب السواك يوم الجمعة
وقال أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يستن
٨٨٩ - عن أبي وائل عن حذيفة قال:«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه»(٢).
[٩ - باب من تسوك بسواك غيره]
٨٩٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستن به وهو مستند إلى صدري»(٣).
(١) هذا يدل على أن الهدية لا يلزم منها الاستعمال يعطيها زوجاته، بناته، أو يبيعها. * آلات اللهو لو تاب منها أيبيعها على كافر؟ لا، لا يبيعها. (٢) يعني بالسواك. * السواك اثناء الخطبة لا ينبغي نوع من العبث. (٣) لا بأس يعطي أخاه سواكًا يستاك به. * الصلاة بعد الأذان الأول في مكة؟ لا ينبغي، لا يخصونه بصلاة.