٥٢٥١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض (١) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مُره فليراجعها، ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء».
٢ - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
٥٢٥٢ - عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه».
وعن قتادة عن يونس بن جُبير عن ابن عمر قال «مُره فليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق»(٢).
(١) إذا كان لا يعلم أنها حائض وقع الطلاق عند الجميع! ! ! وإذا طلقها وهو يعلم فلا يقع. (٢) هذا من كلام ابن عمر، وهو اجتهاد منه.