١٦٨٢ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها»(١).
[١٠٠ - باب متى يدفع من جمع]
١٦٨٤ - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر - رضي الله عنه - صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون: أشرق (٢) ثبير. وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس».
(١) * حمل حديث ابن عباس علي الندب. * قلت: المسالة أعني رمي الجمرة قبل طلوع الشمس مبحوثة في مجلة البحوث (٥/ ٢٢).
جمعه بين المغرب والعشاء معروفة في أسفاره، في الأحاديث الصحيحة، فلعله نسي وكذا الظهر والعصر، أما الفجر بكر بها لكن في الوقت. * هذا من اجتهاده - رضي الله عنه -، رأي أن وقت المغرب ما دامت جمعت مع العشاء واسع، والسنة معروفة. * سألت الشيخ: عمن وصل إلى المزدلفة المغرب؟ قال: يصلي عند وصول قبل حط الرحال، ولو في وقت المغرب. (٢) تساهل في العبارة، وإلا الإشراق ليس لثبير. قلت: للتمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ...