نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» (١).
٥ - باب الكفيل (٢) في السَّلَم
٢٢٥١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد».
٧ - باب السَّلم إلى أجل معلوم
٢٢٥٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث (٣)، فقال:«أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم». وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل (٤) معلوم ووزن (٥) معلوم».
(١) يقبض: يجذ. * الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين. (٢) استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد. * السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم. (٣) كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم. (٤) كيل في المكيل ووزن في الموزون (٥) كيل في المكيل ووزن في الموزون