٨٧٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل»(١).
٨٧٨ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»(٢).
(١) غسل الجمعة سنة مؤكدة. * إذ اغتسل بعد الفجر كفى، لكن الأفضل عند الرواح للجمعة. وسئل الغسل قبل الفجر؟ قال: لا، بل في النهار بعد الفجر. * وهذا من عمر حث على التبكير والغسل؛ فالغسل مؤكد يوم الجمعة، والتبكير. (٢) يعني بالغ، لكن غير المحتلم لا يتأكد عليه لكن يؤمر بالصلاة. * والغسل متأكد، وقوله: واجب، أي متأكد، ولقرنه بالسواك والطيب، ولرواية مسلم: «من توضأ يوم الجمعة» ولرواية سمرة: «من توضأ فبها ونعمت».