٢٣١٠ - عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال:«قد زوجناكها بما معك من القرآن».
١٠ - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
٢٣١١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«وكلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: إني محتاج، وعلي عيال، ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ » قال قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله. «أما إنه قد كذبك وسيعود». فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه سيعود، فرصدته، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال دعني فإني محتاج، وعلي عيال، لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ » قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله. قال:«أما إنه قد كذبك، وسيعود».
(١) مراده إن لم يكن لها ولي. * فيه أن السلطان ولي من لا ولي له .. كالمحكمة. * التعليم إن لم يتيسر المال يصلح مهرًا، وإن وجد المال فهو مقدم.