وقوله الله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. قال أبو عبد الله: وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين، وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).
[٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور]
١٣٥ - عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(٢) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط.
[٣ - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء]
١٣٦ - عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا
(١) وأقره شيخنا وقال مثله، وقال يكره الإسراف في الماء لغير حاجة. * وقال شيخنا: الوضوء لكل صلاة سنة. * هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا. (٢) فيه بيان ما يحتاج إليه السائل ولو كان يستحيا منه، وقوله فساء ... أي هذا بعض الحدث.