٢٠٥٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان عتبة بن أبي وقاص عهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منِّي فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي، قد عهد إلى فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي، وابن وليدة أبي وُلد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلى فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد بن زمعة». ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجَرُ». ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهة بعُتبة، فما رآها حتى لقي الله» (١).
٢٠٥٤ - عن عديِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعراض، فقال:«إذا أصاب بحدِّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ». قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي وأُسمِّي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أُسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال:«لا تأكل، إنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على الآخر»(٢).
(١) إذا شك الزوج وَلا عَن فالولد لأمه. (٢) وهذا يدل على أن اشتباه الحلال بالحرام يمنع الشيء، والأصل التحريم في الصيد. * من نسى التسمية في الصيد؟ لا بأس يأكل، وكذا الذبح {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.