٢١٧ - عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته أتيته بماء فيغسل (١) به.
٢١٨ - عن ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال:«إنهما ليعذبان»(٢)،
وما يُعذبان في كبير:«أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال:«لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».
[٥٧ - باب ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد]
٢١٩ - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أعرابيًا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (٣).
(١) هذا دليل على شرعية الاستنجاء لأن العرب كانوا يأنفون منه، ولذا شرع الاستنجاء والاستجمار تخييرًا، والجمع بينهما أفضل. * وهذا يدل على أن الاستنجاء أمر شرعي والعرب كانت تأنف من الماء وينفروا من لمس النجاسة باليد، وجاء الإسلام بالماء واستجمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجارة وبالماء فجمع بينهما - صلى الله عليه وسلم -. (٢) قوله: «يعذبان» يدل على أنهما مسلمين، فلو كانا كافرين لم يعذبا لهذا لأن الكفر أعظم منه.
* وهذا يدل على أنهما مسلمان وأنهما لو كانا كافرين لم يرطب عليهما شيء. (٣) فيه فوائد: ١ - الرق في إنكار المنكر. ٢ - حلمه - صلى الله عليه وسلم -. ٣ - تحمل أدنى المفسدتين ... (بمعناه).