١٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل
العلم: يُقتل (١) الرجل بالمرأة
ويذكر عن عمر: تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزَّناد عن أصحابه. وجرحت أخت الرُّبيع إنسانا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «القصاص».
٦٨٨٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لددنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فقال:«لا تلدُّوني»، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال:«لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العباس فإنه لم يشهدكم».
[١٥ - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان]
٦٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»(٢).
٦٨٨٨ - وبإسناده «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح»(٣).
(١) وقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ليس له مفهوم. (٢) هذا تابع للحديث بعده. (٣) دعوى إطلاعه يحتاج إلى بينة، هذا في الخصومات، وإن كان ليس عليه جناح.