[٤٥ - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة]
١٩٥ - حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب (١) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه (٢)،
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
١٩٨ - عن عائشة قالت: لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي (٣)، فأذن له. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي-
(١) إناء صغير من حجر. * فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد]. * شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة. (٢) من الماء الذي نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -. * الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.
* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر. (٣) لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.