٢٠٧٩ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا - أو قال: حتى يتفرَّقا - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا (١) مُحقت بركة بيعهما».
قال الحافظ: ... والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان (٢) وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب.
[٢٠ - باب بيع الخلط من التمر]
٢٠٨٠ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كنا نُرزق تمر الجمع، وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم»(٣).
(١) كتما: العيب كذبا: اشتريت بكذا. * البيع مع البراء من العيب فيه خلاف والأدلة الشرعية تقتضي التبيين، وإن قال ما أعلم وهو صادق فهو على كلاه. * فمن باع على البراءة من العيب وهو صادق لا بأس، ويسقط خيار العيب. * وإن كان يعلم العيب فلا يبرأ حتى يبيّن (٢) آري خراسان: يعني توّها مجلوبة. (٣) لأنه ربا، وفيه بيع الجمع نوع من التمر.