٢٥١ - عن أبى بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غُسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعت بإناء نحو من صاع (١) فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب ...
٢٥٢ - حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك (٢). ثم أمنا في ثوب (٣).
قال الحافظ: .... وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام (٤).
(١) السنة في هذا الاقتصاد وعدم الإسراف، لكن لو لم يكف الصاع زاد حتى يكفي. (٢) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) يعني جابر، ويتبين أنه يجزي. (٤) قرئ هذا على الشيخ فقال: العييني يأخذ من ابن حجر لأنه كانت بينهما مصاهرة. * من نعن صاع في الغسل؟ يجزي، والأفضل الصاع. وسألت الشيخ عن الموالاة في الغسل. فقال: فيها خلاف والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره. قلت: ولي فيه بحث مطبوع خلاصته: استحباب الموالاة حسب.