٢٧٧ - عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر.
٢٠ - باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل
وقال بهز عن أبيه عن جده النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢): «الله أحق أن يُستحيي منه من الناس».
(١) التيامن في الغسل كما هنا وكذلك الوضوء. * الإنسان خاليًا في غره يتعرى؟ فالأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل فمظنة الحاجة. وسألته عن الاستدلال بهذا الحديث؟ فقال: شرع من قبلنا ... إلخ وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٢) بهز بن حكيم عن أبيه حسن، وكذا عمرو بن شعيب حسن، ولكن ليست على شرط البخاري. * النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتزر عند الغسل، فدل على جوازه. * التعري في الفراش مع أهله ليس بتعرٍ، أما مع أهله- ليس في الفراش- مكروه. * قصة أيوب دلت على مثل حديث موسى. * وخرور الجراد من ذهب من قدرة الله سبحانه، وإذا رزق الله العبد مالًا بدون مشقة فليأخذه «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ... ». * فيه فوائد: ١ - جواز الغسل عريانًا. ٢ - جواز الحلف بصفة الله ... وعزتك. ٣ - أخذ المال ولو كان نبيًا وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدايا.