فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يُطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم».
١٩٤٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: هي منسوخة»(١).
٤٠ - باب متى يُقضى قضاء رمضان
وقال ابن عباس: لا بأس أن يُفرَّق، لقول الله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٢) وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرَّط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه إطعامًا. ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وابن عباس أنه يُطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٣).
١٩٥٠ - عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول «كان عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» قال يحيى (٤): الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).
(١) بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. (٢) قال عدة ولم يقل متتابعة، فلا بأس بالتفريق ولم يقل على الفور بل على التراخي. (٣) قلت: اختيار البخاري عدم الإطعام بحضور رمضان آخر. (٤) قلت: هو الأنصاري. (٥) في اللفظ الآخر: لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.