٧٣٤٣ - عن إبن عباس أن عمر - رضي الله عنه - حدثه قال: حدثني النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني الليله آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك (١) وقل: عمرة وحجة».
[٢٠ - باب إذا أجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود]
٧٣٥٠، ٧٣٥١ - عن سعيد بن المسيب قال: إن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري وإستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر كذا؟
قال: لا والله يارسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا وإشتروا بثمنه من هذا، أو بيعوا هذا وإشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان»(٢).
[٢٣ - باب من رأى ترك النكير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة، لا من غير الرسول]
٧٣٥٥ - عن حماد (٣) بن حميد .... عن محمد بن المنكدر قال:«رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن إبن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ ».
(١) وادي ذي الحليفة وأخذ بعضهم شرعية صلاة للإحرام، وبهذا أخذ الجمهور، وقال البعض هي الفريضة. - الجمهور قالوا بصلاة ركعتي الإحرام. والآخرون: هاتان الركعتان هما الفريضة ... وقول الجمهور قوي. (٢) في الرواية الأخرى أمر برد التمر. (٣) مقبول.