٢٤٣٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها».
قال الحافظ: ... كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم (١).
قال الحافظ: ... واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام.
(١) فائدة: جزم شيخنا أن لقطة المدينة كلقطة مكة لا تملك، بل تعرَّف أبدًا. قلت: يؤيده ما رواه أبو داوود في سننه (عون ٦/ ٢٠) قال أبو داود حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الصمد أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن علي .. وفيه: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدها) وانظر أضواء البيان (٢/ ١٦١) وانظر الهدى لابن القيم (٣/ ٤٥٤) وأبو حسان هو الأعرج ثقة من رجال مسلم. - تقدم أن هذا من باب الورع؛ ولأنها أوساخ الناس. - وهذا خاص بالحرمين أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل تعرَّف أبدًا، وهكذا حرم المدينة، وأن الله حرَّم المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، فمن لم يقدر يدفعها للهيئات المسئولة. حديث: «نهى عن لقطة الحاج» لعل هذا محمول على الحرمين (بعد ما سألته) ومحتمل أعم لدروب الحجاج، وحديث: «نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم. ليس بجيد.