قال الحافظ: ... وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك (١).
[٢٥ - باب بمن يبدأ في الكتاب]
٦٢٦١ - عن عبد الرحمن بن هُرمز عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان»(٢).
٢٦ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قوموا إلى سيِّدكم
٦٢٦٢ - عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه فجاء، فقال: قوموا إلى سيِّدكم - أو قال خيركم - فقعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكُم أن تُقتَل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك» (٣).
(١) وهذا هو الصواب فإن التوبة لا حد لها. (٢) وقد بكى شيخنا - رحمه الله - عند تكملة الحديث. (٣) فصل النزاع في مسألة القيام ثلاثة أنواع: ١ - قيام الناس على رأسه تعظيمًا له، وهذا منهي عنه. ٢ - قيام الناس للأخذ بيده للمصافحة، وهذا لا بأس به قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. ٣ - القيام بدون مصافحة تعظيمًا، وهذا الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار».