١٦١ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر».
[٢٧ - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين]
١٦٣ - عن يوسف بن ماهك (٢) عن عبد الله بن عمر وقال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح
(١) ظاهر الأحاديث وجوب ذلك، وكذلك الاستنشاق والمضمضة. * وسألت الشيخ لو لم يستخدم يده في الاستنثار يجزي؟ فقال: إذا تم المقصود. يعني أنه يجزي. * الاستجمار له حالان: ١ - مع الماء فالأمر واسع لا يتقيد بعدد. ٢ - بدون ماء فأقله ثلاث، ويستحب الإكثار فيما فوق ذلك. (٢) ماهك بالفتح والكسر، في القاموس بالفتح.