٢٤١ - عن أنس قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه.
٧١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (١).
٢٤٢ - عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«كل شراب أسكر فهو حرام»(٢).
[٧٢ - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه]
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
٢٤٣ - عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس- وما بيني وبينه أحد- بأي شيء دووي جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما بقي أحد
(١) وما ذاك لأنها ليست بماء. * المسكر نجس عند الأكثرين، وهو رأي الجمهور، وقال بعضهم ليس بنجس. * الخمر نجس عند شيخ الإسلام تبعًا للجمهور، بل قال ص (٢٠٤ ج ٣٤). الخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (يعني في النجاسة). (٢) من أي جنس كان، وفي حديث عمر عند مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».