٢٠٢ - عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي. فلا تسأل عنه غيره (١).
[٤٩ - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان]
٢٠٦ - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا (٢) عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما.
(١) قول الواحد الثقة حجة في الأحكام أو العقائد سواء كان من الصحابة أو غيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. * أجمع الملمون على العمل بحديث «إنما الأعمال» وهو فيه أربعة أفراد عمر ويحيى وعلقمة وإبراهيم. * المسح على الخفين سنة متواترة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حضرًا وسفرًا للرجال والنساء في جميع الأحوال. * التيمم بالتراب الطهور، وإن كان في الفرش غبار فعله. * الرافضة يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخفين. قلت: فالرافضة لهم في هذا ثلاث مخالفات: ١ - عدم غسل الرجل بل مسحها. ٢ - عدم المسح على الخفين. ٣ - الكعب عندهم هو العظم الناتئ في وسط القدم. (٢) لغتان، بالمد والقصر.