٥٥٦١ - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من ذبح قبل الصلاة فليُعد. فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره - وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا أدري بلَغت الرخصة أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين - يعني فذبحهما - ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة فذبحوها»(١).
[١٣ - باب وضع القدم على صفح الذبيحة]
٥٥٦٤ - عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما (٢)، ويذبحهما بيده».
(١) يعيد من ذبح قبل الصلاة. * لا يشرط الذبح بعد ذبح الإمام، فمتى ما صلى دخل وقت الذبح، سواء ذبح الإمام أو لا. (٢) وهذا هو السنة يضع قدمه على صفحة العنق حتى لا تضطرب. * من فاتته صلاة العيد متى يذبح؟ بعدما يُصلي. * فقيل للشيخ فاتته ولم يصل؟ محتمل أن يقال العبرة بصلاة غير، ومحتمل لابد أن يصلي لقوله: «من صلى» الأمر محتمل.