«إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكلَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه»(١).
[١٣ - باب الإشهاد في الهبة]
٢٥٨٧ - عن حُصين عن عامر قال:«سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا. قال:«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردَّ عطيته» (٢).
[١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها]
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في أن يُمرَّض في بيت عائشة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».
وقال الزهري- فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أوكلَّه، ثم لم
(١) * الولد الكافر لاحق له في العطية، وجوده كالعدم. والعطية على قدر الميراث على الصحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين. (٢) فيه: شرعية الإشهاد على العطية حتى لا يجحد أو يموت فلا تعرف العطية، ووجوب العدل بين الأولاد، وقال الشيخ: أولاد البنات أولاد لكن إن كانوا مرشدين وتسامحوا لا بأس على القواعد الشرعية. * الهبة تثبت بالقول وتلزم بالقبض، وقال الشيخ: الأقرب لزومها بالقول.