٩ - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة
٢٤٩٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:«قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة»(١).
[١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف]
٢٤٩٧، ٢٤٩٨ - عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عارب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه»(٢).
[١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة]
٢٤٩٩ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها»(٣).
(١) سألته: هل تثبت الشفعة لكافر؟ الظاهر العموم، ظاهر الحديث العموم. (٢) هذا محل إجماع، والعُمَل القائمة تقوم مقام الذهب والفضة. * سألت الشيخ: عمن يشتري دولارات مثلًا من البنك بعملة أخرى ولا يقبض، لأن أهل البنك يقولون المبلغ كبير، وهو يريد الإيداع؟ فقال الشيخ: تكون عندهم أمانة والبيع لا يتم إلا بالقبض. (٣) والمعنى ليس هذا من الموالاة، ومِنْ تولًى الكفار، ولهذا شاركهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.